المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٧ - أحكام اللقطة
و وضعها في مجامع الناس، كالمسجد و الزقاق فأخذها شخص آخر، أو تلفت ضمنها ملتقطها.
(مسألة ١١٥١): لو كانت اللقطة ما يفسده بالبقاء،
جاز للاقط أن يقومها على نفسه و يتصرف فيها بما شاء و يبقى الثمن في ذمته للمالك، كما يجوز له أن يبيعها عن غيره بالاجازة من الحاكم الشرعي، أو وكيله إن أمكنت و يحفظ ثمنها لمالكها، و لا يسقط التعريف عنه على الأحوط، بل يعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن و إلا جاز تملكه أو التصدق به عنه مع الضمان فيهما، أو الابقاء عنده أمانة بلا ضمان.
(مسألة ١١٥٢): لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة- حالها
خصوصا إذا كان من قصده الظفر بمالكها و دفعها إليه.
(مسألة ١١٥٣): لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملكه إذا علم أن الموجود لمن أخذ ماله،
و أنه راض بالمبادلة و كذلك الحال فيما إذا علم أنه أخذ ماله عدوانا و ظلما بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ، و إلا فالزيادة من المجهول مالكه، يترتب عليها ما كان يترتب عليه. و أما في غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك، و حكمه حكمه.
(مسألة ١١٥٤): يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه
و هو (كل مال لم يعلم مالكه و لم يصدق عليه عنوان اللقطة) و بعد اليأس عن الظفر به يتصدق به، و الأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي، و لا يضمنه المتصدق إذا وجد مالكه بعد ذلك.