المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٠ - أحكام الاقرار
و حق الاستطراق في ملكه أو اجراء الماء في نهره، أو نصب ميزاب على سطح داره و ما شاكل ذلك. و أما إذا أقر بما ليس للمقر له الزامه به فلا أثر له، فإذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار و نحو ذلك لم ينفذ اقراره.
(مسألة ٩٥٠): إذا أقر بشيء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه
فإن كان ذلك رجوعا عن اقراره ينفذ اقراره و لا أثر لرجوعه، فلو قال لزيد علي عشرون دينارا ثم قال لا بل عشرة دنانير ألزم بالعشرين. و أما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام، فلو قال لزيد علي عشرون دينارا إلا خمسة دنانير كان هذا إقرارا بخمسة عشر دينارا فقط و لا ينفذ اقراره إلا بهذا المقدار.
(مسألة ٩٥١): يشترط في المقر التكليف و الحرية
فلا ينفذ اقرار الصبي و المجنون، و لا اقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا و لو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا، و أما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه و ينفذ اقرار المريض في مرض موته على الأظهر.
(مسألة ٩٥٢): إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك
نفذ اقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث و نحو ذلك، و أما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه و عدم المنازع إذا كان الولد صغيرا و كان تحت يده و لا يشترط فيه تصديق