المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٠ - ٥ - لباس المصلي
لا بد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك و ذي الحق معا.
(مسألة ٢١٧): المحبوس في الأرض المغصوبة- إذا لم يتمكن من التخلص- تصح صلاته فيها
ما لم يتصرف فيها بما يزيد على قدر الضرورة.
(مسألة ٢١٨): يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن،
و مع عدم السراية لا بأس بالصلاة عليها. نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة «كما سيأتي».
(مسألة ٢١٩): لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين (عليهم السلام)،
إذا كان فيه هتك و إساءة أدب.
(مسألة ٢٢٠): لا يجوز تقدم المرأة على الرجل و لا محاذاتهما في الصلاة بأقل من شبر على الأحوط،
و يكره فيما زاد على ذلك و ترتفع الكراهة فيما إذا كان بينهما حائل، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد.
(مسألة ٢٢١): يستحب للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد،
و الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها.
٥- لباس المصلي
(مسألة ٢٢٢): يعتبر في الصلاة ستر العورة،
و هي في الرجل القبل و الدبر و البيضتان، و في المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب غسله