المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٠ - (الثالث) العاملون عليها
موارد صرف الزكاة
تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
(الأول و الثاني): (الفقراء و المساكين)
و المراد بالفقير (من لا يملك قوت سنته- لنفسه و عائلته- بالفعل أو بالقوة) فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي بمصرفه و مصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه و عائلته، و إن لم يملك ما يفي بمئونة سنته بالفعل، و المسكين أسوأ حالا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
(مسألة ٥٥٢): يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقا،
و لم يعلم غناه بعد ذلك، و كذلك من جهل حاله من أول أمره.
و الأحوط في ذلك اعتبار الظن بفقره. و أما من علم غناه سابقا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.
(مسألة ٥٥٣): لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال،
فلا بأس باعطاء الزكاة لمن يتمكن من الاعاشة بمهنة و صنعة لا تناسب شأنه، و أيضا لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه، فيجوز إعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه و فرسا لركوبه، و غير ذلك. و من هذا القبيل حاجياته في صنعته و مهنته. نعم إذا ملك مما ذكرناه ما يزيد على حاجته و شأنه و أمكنه بيعه و الاعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة على الأحوط بل هو الأظهر في الزائد من حاجياته في صنعته و مهنته.
(الثالث): العاملون عليها
من قبل النبي صلى الله عليه و آله أو الامام عليه السلام، أو الحاكم الشرعي أو نائبه».