المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٤ - أحكام الترقيع
أحكام التشريح
(مسألة ٣٦): لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم
فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.
(مسألة ٣٧): يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه.
و كذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية و غيرها.
(مسألة ٣٨): لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم و لا مشكوك الإسلام، و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه
ففي جوازه اشكال.
أحكام الترقيع
(مسألة ٣٩): لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لالحاقه ببدن الحي
و في جوازه فيما لو توقف حفظ حياة مسلم عليه أو أوصى الميت بذلك اشكال و كذا في جواز ترقيعه بعد القطع و ترتب أحكام بدن الحي عليه و الأظهر ثبوت الدية على القاطع في جميع الفروض و لا بأس بقطع شيء من عضو انسان للترقيع بعضوه الآخر.
(مسألة ٤٠): هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع إذا رضي به؟
فيه تفصيل: فإن كان من الأعضاء التي كالعين و اليد و الرجل و ما