المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٠ - مسائل في الطلاق
الطلاق و أحكامه
[مسائل في الطلاق]
(مسألة ١٠٧٧): يشترط في المطلق أمور:
(١) البلوغ: فلا يصح طلاق الصبي.
(٢) العقل: فلا يصح طلاق المجنون. و من فقد عقله باغماء، أو شرب مسكر و نحوهما.
(٣) الاختيار: فلا يصح طلاق المكره و المجبور.
(٤) قصد الفراق حقيقة بالصيغة: فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم، أو هزلا، أو سهوا، أو نحو ذلك.
(مسألة ١٠٧٨): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض و النفاس.
و تستثنى من ذلك موارد:
(الأول): أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني): أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فان لم يستبن حملها و طلقها زوجها- و هي حائض- ثم علم أنها كانت حاملا- وقتئذ- وجب عليه أن يطلقها ثانيا على الأحوط.
(الثالث): أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا، و لم يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق، و إن وقع حال حيضها و أما إذا تمكن الغائب، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها، أو ببعض الأمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر، و كذلك إذا سافر الزوج و ترك زوجته- و هي حائض- فانه لا يجوز له أن يطلقها، ما لم تمض مدة حيضها. و إذا طلق الزوج زوجته في