المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥ - أقسام الاستحاضة و أحكامها
(الاستحاضة)
الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض و النفاس فكل دم لا يكون حيضا و لا نفاسا و لا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة، و الغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة و لا حد لأقله و لا لأكثره.
أقسام الاستحاضة و أحكامها
الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة. و متوسطة. و قليلة.
الكثيرة: هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة و يتجاوزها.
المتوسطة: هي أن يغمسها الدم و لا يتجاوزها.
و القليلة: هي أن تتلوث القطنة بالدم و لا يغمسها.
(مسألة ٧٦): يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة اغسال:
غسل لصلاة الصبح، و غسل للظهرين إذا جمعتهما، و غسل للعشاءين كذلك. و إذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة، و الأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل.
(مسألة ٧٧): يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة
و أن تغتسل لكل يوم مرة فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت ثم اغتسلت وصلت، و يكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط. و إذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت و اغتسلت لها وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء و هكذا. و الضابط: أنها تضم