المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧ - (أحكام المبتدئة و المضطربة)
و لم يجز لها ترك العبادة بدونه. و كيفية الفحص أن تدخل قطنة و تتركها في موضع الدم ثم تخرجها فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال و الاتيان بالعبادة و إلا فلا.
(مسألة ٦٠): المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص
حكم ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء و قد اغتسلت برجاء أن تكون نقية.
(أحكام المبتدئة و المضطربة)
(مسألة ٦١): إذا كان الدم الذي تراه المرأة المبتدئة- و المضطربة بصفات الحيض و الاستحاضة و تجاوز العشرة
- فما كان بصفات الحيض مع كونه ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض و الباقي استحاضة، و إذا لم يتجاوز المجموع العشرة فالمجموع حيض.
(مسألة ٦٢): ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة و اختلف في اللون
فكان بعضها أحمر و بعضها أسود، أو كان بعضها أصفر و بعضها أحمر كان الأضعف من الدمين لونا استحاضة، و الأشد منهما لونا حيضا، إذا لم يكن بأقل من ثلاثة و لا أكثر من عشرة أيام. فلو رأت الدم اثني عشر يوما و كان الدم في ثمانية منها أحمر و في أربعة منها أصفر أو كان في الثمانية منها أسود و في الأربعة أحمر كانت الثمانية حيضا و الأربعة استحاضة. و أما إذا كان الدم في تمام الاثني عشر