المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣ - شرائط الوضوء
(٤) إطلاق ماء الوضوء،
فلا يصح الوضوء بالماء المضاف و في حكم المضاف المشتبه به و إن كانت الشبهة غير محصورة، و لا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد و غيره.
(مسألة ٢٧): إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف
جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا، و إذا لم يكن هناك ماء مطلق اخر وجب ذلك و لا يسوغ له التيمم.
نعم إذا تردد أمر مائع بين المطلق و المضاف و لم يتمكن من الماء جمع بين الوضوء به و التيمم.
(٥) أن لا يكون ماء الوضوء- إذا كان قليلا- من المستعمل في إزالة الخبث،
و لو كان طاهرا- كماء الاستنجاء- على الأحوط.
(٦) طهارة أعضاء الوضوء،
بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه و لا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه. بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله و لو بغسله الوضوء نفسها.
(٧) إباحة مكان الوضوء و الإناء الذي يتوضأ منه،
بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء و وجب التيمم.
(مسألة ٢٨): يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة على الأحوط
لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شيء من تلك الأواني و توضأ به بأخذ الماء منه و لو تدريجا صح وضوءه على الأظهر، و أما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح. و لو توضأ بالارتماس في تلك الأواني فصحة الوضوء لا تخلو من إشكال.
(٨) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا
و الا وجب التيمم