المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٣ - (الثاني من المطهرات) الأرض
(مسألة ١٦٥): الماء القليل المتصل بالكر، أو بغيره من المياه المعتصمة- و إن كان الاتصال بوساطة أنبوب و نحوه- يجري عليه حكم الكر،
فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، و يقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به.
(مسألة ١٦٦): إذا تنجس اللباس المصبوغ، يغسل كما يغسل غيره
و لا يضره خروج الغسالة عنه ملونة ما لم تبلغ حد الإضافة.
(مسألة ١٦٧): إذا نفذت النجاسة في الحب أو الكوز، أو الحنطة أو الشعير و نحو ذلك:
كفى في طهارة ظاهره و باطنه أن يجف، ثم يوضع في الكر أو الجاري حتى يصل الماء إلى جميع ما نفذت فيه النجاسة و إذا غسل بالماء القليل: فلا بد من صب الماء بمقدار يعلم- معه- بنفوذ الماء إلى جميع الأجزاء المتنجسة. و قد مر آنفا حكم التعدد في الغسل بالماء القليل أو الكر.
(مسألة ١٦٨): إذا تنجس العجين أو الدقيق أمكن تطهيره
بأن يخبز، ثم يوضع في الكر أو الجاري، لينفذ الماء في جميع أجزائه. و كذلك الحال في الحليب المتنجس، فإنه يمكن تطهيره بجعله جبنا، ثم تطهيره على النحو المزبور.
(مسألة ١٦٩): يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول بالمقدار المتعارف
و لو كان المغسول غير الإناء و اللباس.
(الثاني من المطهرات): الأرض
و هي تطهر باطن القدم و النعل