المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٥ - قضاء الصلاة
ضيق الوقت تتعين الحاضرة، و لا تزاحمها الفائتة.
(مسألة ٤٤١): إذا شرع في صلاة حاضرة و تذكر أن عليه فائتة
جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.
(مسألة ٤٤٢): يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة.
سواء في ذلك النوافل المرتبة و غيرها.
(مسألة ٤٤٣): من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر
لم يجز له أن يأتي بقضاء الفوائت، إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد. و لا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره و عدم ارتفاعه. بل لا بأس به مع الشك أيضا، إلا أنه إذا قضاها مع الاطمئنان بالبقاء أو الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره. لزمه القضاء ثانيا. و يستثنى من ذلك ما إذا كان عذره في غير الأركان، ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانيا و صح ما أتى به أولا. مثال ذلك: إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع، و اطمأن ببقائه إلى آخر عمره. أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيماء بدلا عن الركوع و السجود. ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانيا. و أما إذا لم يمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه، و اطمأن ببقائه أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت، ثم ارتفع العذر لم يجب عليه القضاء ثانيا.
(مسألة ٤٤٤): لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية
بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة، نعم لا يجب قضاء صلاة الجمعة فإنه إذا جاز وقتها لزم الإتيان بصلاة الظهر، و لو