المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٤ - إرث الطبقة الثانية
الإرث لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه، و إن كان انثى و يرث سبطه حصة أمه، و إن كان ذكرا «و مع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو مات شخص عن بنت ابن و ابن بنت: أخذت البنت سهمين و أخذ الابن سهما واحدا.
إرث الطبقة الثانية
(مسألة ١٣٢١): سبق أن الأخوة من الطبقة الثانية و وراثة الأخ لأخيه تتصور على أنحاء:
(١) أن يكون وارث الميت أخا واحدا، أو اختا واحدة: فللأخ أو الأخت- في هذه الحالة- المال كله، سواء كانت الأخوة باعتبار الأب أو الأم، أو باعتبارهما معا.
(٢) أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوته لأبيه و أمه، أو كلهم إخوته لأبيه فقط فيقسم المال بينهم بالسوية، إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، و إلا قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم و للأخ سهمان.
(٣) أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوته لأمه، فيقسم المال بينهم بالسوية، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو مختلفين.
(٤) أن يجتمع الأخ للأبوين، مع الأخ للأب، دون أخ للأم، فيرث المال كله الأخ للأبوين، و لا يرث الأخ للأب شيئا و مع تعدد