المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٧ - المباراة و حكمها
الطلاق الخلعي
(مسألة ١٠٩٩): الخلع هو: (الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها)
. (مسألة ١١٠٠): صيغة الخلع
أن يقول الزوج- بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلت لك مهري على أن تخلعني): (زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت) و الأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة (هي طالق) و إذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها، لا في الخلع و لا في المباراة، و يجوز أن يكون المبذول غير المهر.
(مسألة ١١٠١): إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها و وكله زوجها أيضا في طلاقها
قال الوكيل: «عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه» و يعقبه فورا بقوله: «زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق». و لو وكلت الزوجة شخصا في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل «عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه» ثم يعقبه بما تقدم.
المباراة و حكمها
(مسألة ١١٠٢): المباراة هي «طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها»
فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.