المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤١ - أحكام الشفعة
خاتمة في الاقالة
و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح و الضمان، و في جريانها في الصدقة إشكال، و تقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربيا، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا و إقالة و وجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.
(مسألة ٧٠٢): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن، أو نقصان،
فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين على ملك مالكه.
(مسألة ٧٠٣): إذا جعل له مالا في الذمة، أو في الخارج ليقيله،
بأن قال له أقلني و لك هذا المال، أو أقلني و لك علي كذا فالأظهر الصحة.
(مسألة ٧٠٤): لو أقال بشرط مال عين، أو عمل،
كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل، صح.
(مسألة ٧٠٥): في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال،
و الظاهر العدم.
أحكام الشفعة
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع