المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٤ - أحكام الحوالة
(مسألة ٨٦١): لو اشترى ثوبا بما في الذمة، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن
من الزيادة في القرض الربوي أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه و الصلاة فيه، و أما اذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه، و بطلت صلاته فيه «على التفصيل المتقدم في أحكام لباس المصلي».
(مسألة ٨٦٢): يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر بأقل مما دفعه.
(مسألة ٨٦٣): لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد قرضا ليأخذ الأزيد منه في بلد آخر
و لو بعد مدة بلا فرق بين كون المدفوع من المكيل أو الموزون أو غيرهما. و إذا دفع المال معاوضة و كان من المكيل أو الموزون فلا تصح إلا إذا أعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بإزاء الزائد. و يجوز أخذ الزيادة في معاوضة المعدود بجنسه.
أحكام الحوالة
(مسألة ٨٦٤): لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين إلى ذمته، و قبل الدائن ذلك و كانت الحوالة صحيحة
برئت ذمة المحيل، و انتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك.
(مسألة ٨٦٥): يعتبر في المحيل و المحال، البلوغ، و العقل، و الرشد.
و يعتبر فيهما عدم التفليس أيضا إلا في الحوالة على البريء فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا و يعتبر في المحيل و المحال الاختيار، و لا