المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٦ - (٤) الركوع
«على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى» و يجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا في صلاة الآيات، ففي كل ركعة منها خمس ركوعات «و سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى».
(واجبات الركوع)
يجب في الركوع أمور:
الأول: أن يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة في مستوى الخلقة.
و الأحوط أن يكون بمقدار تصل الراحة إليها:
و من كانت يده طويلة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوى الخلقة.
الثاني: القيام قبل الركوع،
و تبطل الصلاة بتركه عمدا، و في تركه سهوا صورتان:
(١) أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية أو بعد الفراغ منها، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضا.
(٢) أن يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية، فيجب عليه حينئذ القيام ثم الركوع و تصح صلاته. و الأحوط- استحبابا- أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى.
(مسألة ٢٩٢): إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام و كانت وظيفته الصلاة قائما يومي إليه برأسه إن أمكن،
و إلا فيومي بعينيه.
(مسألة ٢٩٣): إذا شك في القيام قبل الركوع
فإن كان شكه بعد