المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٤ - زكاة الغلاة الأربع
بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب و الفضة، و إلا لم تجب الزكاة فيه.
(مسألة ٥٣٣): تجب الزكاة في النقدين في كل سنة،
فلو أداها في السنة الأولى و كان الباقي بحد النصاب: وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا، و هكذا. و هكذا الحال في الأنعام.
زكاة الغلاة الأربع
يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران:
«الأول: بلوغ النصاب»
و لها نصاب واحد و هو ثمانمائة و سبعة و أربعون كيلوغراما تقريبا، و لا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب. فإذا بلغه وجبت فيه و في ما يزيد عليه، و إن كان الزائد قليلا.
«الثاني: الملكية حال تعلق الزكاة بها»
فلا زكاة فيها إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها.
(مسألة ٥٣٤): تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير،
أو التمر أو العنب، و يشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب، و لكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها.
(مسألة ٥٣٥): لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة،
فإذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية: و لا يشترط فيها الحول. و بهذين