المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٢ - زكاة الحيوان
الأولى، و إخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمسة الأخرى.
(الثالثة): أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته، و بعده يضم الجديد إلى السابق، و يعتبر لهما حولا واحدا، فإذا ملك ثلاثين من البقر، و في أثناء الحول ملك أحد عشر رأسا من البقر وجب عليه- بعد انتهاء الحول- إخراج الزكاة للثلاثين و يبتدئ الحول للأربعين.
(الرابعة): أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا، و لا مكملا للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد، و إن كان هو بنفسه نصابا لو فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق، فإذا ملك أربعين رأسا من الغنم، ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها، لم يجب شيء في ملكه ثانيا، ما لم يصل إلى النصاب الثاني.
(مسألة ٥٢٩): لو تلف شيء من الأنعام أثناء الحول.
فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، و إلا وجبت الزكاة في ما بقي منها، و لو كان التلف بعد تمام الحول، فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة و من مال المالك بالنسبة، و إن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب، و يجري هذا الحكم في النقدين أيضا.
(مسألة ٥٣٠): لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها،
فلو ملك من الغنم أربعين. جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة.