المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٢ - أحكام الوديعة
فلو تلف- و الحال هذه- ضمن.
(مسألة ٩٠٨): إذا عين المودع لحفظ ماله محلا و قال للودعي (لا بد أن تحفظه فيه،
و ليس لك أن تنقله إلى محل آخر، و إن احتملت الهلاك و التلف في المحل الذي عينته لحفظه) فليس له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر، و لو فعل و تلف ضمن.
(مسألة ٩٠٩): إذا عين المودع للوديعة محلا معينا، و علم الودعي أن لا خصوصية لذلك المحل عند المودع
و إنما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول، أو مثله و لو تلف المال- حينئذ- لم يضمن.
(مسألة ٩١٠): لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فورا إلى وليه،
أو يخبر الولي بها، و لو تركه من غير عذر شرعي و تلفت ضمن.
(مسألة ٩١١): إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه، أو يخبره بها.
فلو تركه بدون عذر شرعي و تلفت ضمن، و لكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أن للميت وارثا آخر أولا، لم يكن به بأس، و إذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.
(مسألة ٩١٢): لو مات المودع و تعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة، أو إلى وكيلهم في قبضه،
فلو دفع تمام