المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٢ - أحكام الغصب
الحالة وجب ردها إليه، و لا شيء له بإزاء عمله، بل ليس له ارجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقا، من دون إذنه ضمن للمالك أجرة صياغتها.
(مسألة ١١٢٧): لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمته عما قبل
و طلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب على الأحوط و لو نقصت قيمتها الأولية بذلك ضمن أرش النقصان، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان عليه سابقا فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص.
(مسألة ١١٢٨): لو غصب أرضا فغرسها، أو زرعها فالغرس و الزرع و نماؤهما للغاصب،
و عليه إزالتهما فورا، و إن تضرر بذلك إلا إذا رضي المالك بالبقاء، كما أن عليه- أيضا- طم الحفر، و أجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما. و لو حدث نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه ارش النقصان، و ليس له اجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه، كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس و الزرع لم تجب على الغاصب إجابته.
(مسألة ١١٢٩): إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب، أو زرعه في أرضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما،
و لكن لزمته أجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء.
(مسألة ١١٣٠): إذا تلف المغصوب و كان قيميا
- بأن اختلفت أفراده في القيمة السوقية، من جهة الخصوصيات الشخصية- كالبقر