المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١ - (الوضوء)
(الوضوء)
يتركب الوضوء من أربعة أمور:
(١) غسل الوجه،
و حده ما بين قصاص الشعر و الذقن طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا: فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد، و يجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
(٢) غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع:
و المرفق هو:
«مجمع عظمي الذراع و العضد» و يجب هنا أيضا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
(٣) مسح مقدم الرأس و لو بمقدار اصبع،
و الأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة.
(٤) مسح الرجلين،
و الواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط. و يكفي المسمى عرضا، و الأولى المسح بكل الكف. و يجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب و كذلك المسح تحصيلا لليقين بتحقق المأمور به، و لا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه و مسح بها.
(مسألة ٢٣): يجوز النكس في مسح الرجلين
بأن يمسح من المفصل إلى أطراف الأصابع، و الأحوط- لزوما- في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل.