المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٣ - سجود السهو
(مسألة ٣٥٥): من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به.
و من شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما، إلا إذا كان شكه بعد خروج الوقت. و الأولى أن يأتي بهما في هذه الصورة أيضا.
(مسألة ٣٥٦): إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو، و شك في الأقل و الأكثر
بنى على الأقل. مثلا: إذا علم أنه سلم في غير موضعه و لم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين، أو احتمل أنه تكلم أيضا لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.
(مسألة ٣٥٧): إذا شك في الاتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو وجب الاتيان به،
إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه، و إلا لم يعتن به.
(مسألة ٣٥٨): إذا شك و لم يدر أنه أتى بسجدتين أو بثلاث لم يعتن به،
سواء أشك قبل دخوله في التشهد، أم شك بعده. و إذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط الأولى.
(مسألة ٣٥٩): إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو
فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل، لزمه التدارك و إلا أتى بسجدتي السهو من جديد.