المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٩ - أحكام المزارعة
و لا يعتبر ذلك إذا كان شخصيا.
(مسألة ٧٩٤): إذا كان العوض في الجعالة مبهما، و غير معين
فللعامل أجرة المثل.
(مسألة ٧٩٥): لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعا.
(مسألة ٧٩٦): يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل،
و أما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.
(مسألة ٧٩٧): لا يجب على العامل إتمام العمل إلا إذا أوجب تركه ضرر الجاعل،
كأن يقول: (كل من عالج عيني فله كذا) فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام.
(مسألة ٧٩٨): لا يستحق العامل العوض إذا لم يتم العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لو لا الإتمام،
كرد الدابة الشاردة، و كذا إذا جعل العوض على إتمام العمل، كأن يقول: (من خاط ثوبي فله كذا) و لو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، و إن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ.
أحكام المزارعة
(مسألة ٧٩٩): عقد المزارعة هو: (الاتفاق بين مالك الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها).