المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٥ - أحكام اللقطة
وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم الالتقاط، سواء أ كان مالكها مسلما، أو كافرا ذميا، هذا فيما إذا أمكن التعريف، و أما فيما لا يمكن فيه التعريف لأجل أن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة و الخطر إن عرف بها يسقط التعريف و يجب التصدق بها على الأحوط.
(مسألة ١١٣٩): لا تعتبر المباشرة في التعريف
بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه.
(مسألة ١١٤٠): إذا عرف اللقطة سنة و لم يظهر مالكها
فإن كانت اللقطة في الحرم- أي حرم مكة زادها الله شرفا- وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط، و أما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها، أو يحفظها لمالكها، أو يتصدق بها عن مالكها، و الأولى هو الأخير.
(مسألة ١١٤١): لو عرف اللقطة سنة و لم يظهر بمالكها، فتلفت ثم ظفر به
فإن كان قد تحفظ بها لمالكها و لم يتعد في حفظها و لم يفرط لم يضمن. و إن كانت تملكها ضمنها لمالكه، و إن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق و أن يطالبه ببدلها.
(مسألة ١١٤٢): لو لم يعرف اللقطة- عمدا- عصى،
و لا يسقط عنه وجوبه فيجب تعريفها بعد العصيان أيضا.