المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٦ - المعاملات المحرمة
(مسألة ٦٤٠): لا بأس بالزيادة في أحد الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شيء،
كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة، و كذلك إذا كانت الاضافة في الطرفين كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين و منديل.
(مسألة ٦٤١): يجوز بيع ما يباع بالأمتار، أو العد،
كالأقمشة و الجوز بأكثر منه، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة مع رعاية التمايز بين العوضين.
(مسألة ٦٤٢): الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل و الموزون لا يجري فيها الربا المعاوضي،
و لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية فلا بد في صحتها من امتياز الثمن عن المثمن، كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي نقدا، و لا يجوز بيع الدينار العراقي مثلا بمثله مع الزيادة في الذمة، و أما تنزيل الأوراق فلا بأس به نقدا بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف و غيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا و يكون الثمن نقدا.
(مسألة ٦٤٣): ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن لا يجوز بيعه بأكثر منه
حتى في البلد الذي يباع بالعد على الأحوط، و ما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل و الوزن، و يجوز فيما يباع فيه بالعد.