المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٤ - (الوصية و أحكامها)
الأمور المستحبة كاطعام المساكين- كل ذلك من ثلث ماله- وجب أداء الديون أولا، فإن بقي شيء صرف في أجرة الصوم و الصلاة، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط و لم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غير الدين.
(مسألة ١٢٨٥): لو أوصى بأداء ديونه و بالاستيجار للصوم و الصلاة،
و بالاتيان بالأمور المستحبة. فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة و الصوم و الاتيان بالأمور المستحبة إذا و في الثلث بذلك، و إلا فإن اجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، و إن لم تجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة و الصوم من الثلث، فإن بقي منه شيء يصرف الباقي في الأمور المستحبة.
(مسألة ١٢٨٦): إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله للفقراء و المساكين و ابن السبيل
ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن بعضهم و تدل عليه بعض الروايات، و عدم نفوذها كما هو المعروف اشكال و لا يبعد الأول، و أما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية.
(مسألة ١٢٨٧): تثبت دعوى مدعي الوصية له بمال بشهادة رجلين عدلين،
و بشاهد و يمين، و بشهادة رجل و امرأتين، و بشهادة أربع نسوة، و يثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة، و نصفها باثنتين، و ثلاثة أرباعها بثلاث، و تمامها بأربع. كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة