المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٥ - الرجعة و حكمها
و هو ستة:
(١) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
(٢) طلاق اليائسة.
(٣) الطلاق قبل الدخول.
(٤) الطلاق الذي سبقه طلاقان.
(٥) طلاق الخلع و المباراة.
(٦) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق و عن الإنفاق عليها «و ستمر عليك أحكام تلك الأقسام، و أما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي و هو الذي يحق للمطلق- بعده- أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة.
(مسألة ١٠٩٤): تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية في العدة،
و يحرم عليها أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. كما إذا كانت بذيئة اللسان، أو كانت تتردد على الأجانب، أو يترددون عليها.
الرجعة و حكمها
(مسألة ١٠٩٥): الرجعة عبارة عن (رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق)
فلا رجعة في البائنة، و لا في الرجعة بعد انقضاء عدتها، و تتحقق الرجعة بأحد أمرين: