المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٥ - مقدار الفطرة و نوعها
(مسألة ٥٦٤): لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره
لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه- لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعا فالأحوط استحبابا أداؤها عن نفسه.
(مسألة ٥٦٥): إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم يسقط عنه،
و لزمه أداؤها على الأحوط. و إذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال الغني بلا إشكال.
(مسألة ٥٦٦): لا يجب أداء الفطرة عن الأجير، كالبناء و النجار و الخادم،
إذا كانت معيشتهم على أنفسهم، و لم يعدوا من عائلة المستأجر. و أما فيما إذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم.
(مسألة ٥٦٧): لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي، و العبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله،
فلو كانت زوجة الرجل هاشمية و هو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي. و لو انعكس الأمر حلت فطرتها له.
(مسألة ٥٦٨): يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه و عمن يعوله
فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته و هو يعطيه إلى آخر منهم، و هكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم، و هو يعطيها إلى فقير غيرهم.
مقدار الفطرة و نوعها
يجوز اعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير، أو التمر أو الزبيب «الكشمش» و الأحوط الأولى الاقتصار على هذه الأربعة، كما أن الأحوط