المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٧ - الخيارات
(٥) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة، بأن يأتي بعمل، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة، و لا يأتي بذلك العمل، أو لا يكون المال بتلك الصفة فللآخر حق الفسخ، و يسمى بخيار تخلف الشرط.
(٦) أن يكون أحد العوضين معيبا فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب، و يسمى بخيار العيب.
(٧) أن يظهر أن بعض المتاع لغير البائع، و لا يجيز مالكه بيعه فللمشتري حينئذ فسخ البيع، و يسمى هذا بخيار تبعض الصفقة.
(٨) أن يصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره، فينكشف أن المبيع غير واجد لها، فللمشتري الفسخ، و يسمى هذا بخيار الرؤية.
(٩) أن يؤخر المشتري الثمن و لا يسلمه إلى ثلاثة أيام، و لا يسلم البائع المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذ فسخ البيع اذا لم يشترط تأخير الثمن، و لو كان المبيع مما يفسد في يومه، كبعض الفواكه، فللبائع فسخ البيع اذا لم يؤد المشتري الثمن إلى الليل، و لم يشترط تأخيره، و يسمى هذا بخيار التأخير.
(١٠) اذا كان المبيع حيوانا، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام، و كذلك الحكم إذا كان الثمن حيوانا، فللبائع حينئذ الخيار إلى ثلاثة أيام، و يسمى هذا بخيار الحيوان.
(١١) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، فللمشتري فسخ المعاملة، و يسمى هذا بخيار تعذر التسليم.