المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٥ - أحكام الحوالة
يعتبر ذلك في المحال عليه إلا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس.
(مسألة ٨٦٦): لا يعتبر في الحوالة قبول المحال عليه إلا إذا كان بريئا
أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه و لكنه يعتبر فيها قبول المحال يعني الدائن مطلقا.
(مسألة ٨٦٧): يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة
فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.
(مسألة ٨٦٨): يعتبر في الحوالة تعيين المحال به،
فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة و دينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
(مسألة ٨٦٩): يكفي تعين الدين واقعا،
و إن لم يعلم المحيل و المحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة، فاذا كان الدين مسجلا في دفتر و قبل مراجعته حوله على شخص و بعد الحوالة راجع الدفتر و أخبر المحال صحت الحوالة.
(مسألة ٨٧٠): للدائن أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيرا.
و لا في أداء الحوالة مماطلا.
(مسألة ٨٧١): ليس للمحال عليه البريء مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال،
و لو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل، إلا الأقل.
(مسألة ٨٧٢): ليس للمحيل و المحال عليه فسخ الحوالة،
و كذلك المحال، و أن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة،