المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٩ - أحكام الاقرار
مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.
(مسألة ٩٤٧): لا يشترط في العوض أن يكون عينا،
بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شيء على الواهب أو ابراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.
أحكام الاقرار
و هو إخبار عن حق ثابت على المخبر، أو نفي حق له على غيره و لا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا و لو لم يكن صريحا، و كذا تكفي الإشارة المعلومة.
(مسألة ٩٤٨): لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداء و استفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية،
فلو أستفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا و هو يدعي انتقالها منه إليه، و من هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعينه فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له.
(مسألة ٩٤٩): يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له الزامه و مطالبته به
و ذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية، أو منفعة أو عملا، أو حقا كحق الخيار و الشفعة،