المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٩ - ما يجب فيه الخمس
(مسألة ٥٨٢): يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه النصاب الأول
«خمسة عشر مثقالا صيرفيا» من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته أقل من ذلك. و لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، و إنما يدخل في أرباح السنة.
(مسألة ٥٨٣): إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مئونة الإخراج و تصفيته.
مثلا: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من الذهب المسكوك، و قد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا وجب الخمس في الباقي و هو خمسة عشر مثقالا.
«الثالث: الكنز»
فعلى واجده أن يخرج خمسه. و لا فرق فيه بين الذهب و الفضة المسكوكين و غيرهما على الأحوط، و يعتبر فيه بلوغه النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة و تستثنى منه أيضا مئونة الإخراج على النحو المتقدم في المعادن.
(مسألة ٥٨٤): إذا وجد كنزا. و ظهر من القرائن أنه لمسلم موجود هو أو ورثته،
فإن تمكن من ايصاله إلى مالكه وجب ذلك و إن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك.
(مسألة ٥٨٥): إذا تملك أرضا و وجد فيها كنزا،
فإن كان لها مالك قبله راجعه فإن ادعاه فهو له. و إن نفاه راجع من ملكها قبله و هكذا. فإن نفاه الجميع تملكه و اخرج خمسه.
«الرابع: الغوص»
فمن أخرج شيئا من البحر مما يتكون فيه