المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٥ - آداب الذباحة و النحر
و خيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشيء من الرمح و السكين و غيرهما مما يجرحه، فإذا مات بذلك العقر طهر و حل أكله و تسقط فيه شرطية الاستقبال. نعم لا بد من أن يكون واجدا لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية.
آداب الذباحة و النحر
(مسألة ١١٧٩): يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه و إحدى رجليه، و تطلق الأخرى و يمسك صوفه أو شعره حتى يبرد،
و عند ذبح البقر أن تعقل يداه و رجلاه و يطلق ذنبه، و عند نحر الإبل أن تربط أخفافها الى آباطها و تطلق رجلاها هذا إذا نحرت باركة أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة، و عند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف و يستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر، و يستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره عملا يبعده عن الأذى و التعذيب، بأن يحد الشفرة و يمر السكين على المذبح بقوة و يجد في الاسراع و غير ذلك.
مكروهات الذباحة و النحر
(مسألة ١١٨٠): يكره في ذبح الحيوانات و نحرها أمور:
(الأول): سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها.
(الثاني): أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.