المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٥ - (الثامن من المطهرات التبعية)
(السادس من المطهرات: الانتقال)
و ذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا نفس له، كالبق و القمل و البرغوث. و يعتبر فيه أن يكون على وجه يعد النجس المنتقل من أجزاء المنتقل إليه. و أما إذا لم يعد من ذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان فإنه لا يطهر بالانتقال. و الأحوط الاجتناب عما يمصه البق أو الذباب حين مصه.
(السابع من المطهرات: الإسلام)
فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره. و أما النجاسة العرضية- كما إذا لاقى بدنه البول مثلا- فهي لا تزول بالإسلام، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن.
و الأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي و غيره، فإذا تاب المرتد و لو كان فطريا يحكم بطهارته.
(الثامن من المطهرات: التبعية)
و هي في عدة موارد
(١) إذا أسلم الكافر يتبعه ولده غير البالغ في الطهارة، بشرط أن لا يظهر الكفر إن كان مميزا. و كذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم.
(٢) إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده. و الحكم بالطهارة- هنا أيضا- مشروط بعدم إظهاره الكفر إن كان مميزا.
(٣) إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى.