المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٧ - أحكام الزكاة
تمامها من القسم الرديء على الأحوط.
(مسألة ٥٤٢): إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة- كما في المزارعة و غيرها.
لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده.
أحكام الزكاة
يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو إلى الوكيل ليضعها في مواضعها. و الأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل إلى مصرفها و الأولى تسليمها إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.
(مسألة ٥٤٣): لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به
فيجوز إعطاء قيمتها من النقود.
(مسألة ٥٤٤): من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة،
سواء في ذلك موت المديون و حياته. نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه.
(مسألة ٥٤٥): يجوز إعطاء الفقير الزكاة
و لا يعتبر إعلامه بالحال.
(مسألة ٥٤٦): إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره، ثم انكشف خلافه
استردها إذا كانت عينها باقية، و استرد بدلها إذا تلفت العين و قد علم الآخذ أن ما أخذه زكاة. و أما اذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فلا