المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٠ - قضاء الأجزاء المنسية
(مسألة ٣٤٤): إذا شك في شيء من أفعال صلاة الاحتياط
جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة.
(مسألة ٣٤٥): إذا نقص أو زاد ركنا في صلاة الاحتياط- عمدا أو سهوا
بطلت كما في الصلاة الأصلية. و لا بد حينئذ- من إعادة أصل الصلاة و لا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهوا.
قضاء الأجزاء المنسية
(مسألة ٣٤٦): من ترك سجدة واحدة سهوا و لم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها.
و الأحوط أن يأتي بسجدتي السهو أيضا و من ترك التشهد في الصلاة سهوا: أتى بسجدتي السهو، و الأحوط قضاؤه أيضا.
و يعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة و الاستقبال و غير ذلك، و يجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة و الاتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط. و إذا كان المنسي (الصلاة على محمد و آله) أو بعض التشهد فالأحوط قضاؤه أيضا.
(مسألة ٣٤٧): يعتبر في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها.
و لو صدر المنافي فالاحوط أن يقضيه، ثم يعيد الصلاة. و كذلك الحال في قضاء التشهد على الأحوط.
(مسألة ٣٤٨): يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي السهو،
و إذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى: لزم