المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩ - (أحكام الناسية للعادة)
بعض الأيام، أو في جميعها بصفات الحيض. و إن لم تعلم بذلك، فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات جعلت ما بصفة الحيض إذا لم يقل عن ثلاثة و لم يزد عن عشرة أيام- حيضا، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، و إن لم يختلف الدم في الصفة و كان جميعه بصفة الحيض، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام جعلت ستة أو سبعة أيام حيضا و الباقي استحاضة. و الأحوط أن تحتاط إلى العشرة و الأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم.
(مسألة ٦٥): إذا كانت ذات عادة عددية و وقتية فنسيتها ففيها صور:
الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، و الحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض و تجاوز العشرة و لم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها رجعت إلى عادتها من جهة العدد فتتحيض بمقدارها و الزائد عليه استحاضة، و كذا إذا كان الدم بوصف الاستحاضة على الأحوط.
الثانية: أن تكون حافظة للوقت و ناسية للعدد ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد- بصفة الحيض أو بدونها- حيضا، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض و لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض و إن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت و الباقي استحاضة لكنها اذا احتملت العادة فيما زاد على السبعة إلى العشرة فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط.
الثالثة: أن تكون ناسية للوقت و العدد معا، و الحكم في هذه