المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٨ - (الصلاة)
(مسألة ١٧٢): الملاقي للنجس- في باطن الإنسان أو الحيوان- لا يحكم بنجاسته،
إذا خرج و هو غير ملوث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان: كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثا بالنجس، و من هذا القبيل إبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان و هي غير ملوثة بالدم.
(الحادي عشر من المطهرات: استبراء الحيوان)
كل حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالا: (تعود أكل عذرة الإنسان) يحرم أكل لحمه، فينجس بوله و مدفوعه، و يحكم بطهارتهما بعد الاستبراء. و الاستبراء أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة، لمدة يخرج- بعدها- عن صدق الجلال عليه. و الأحوط مع ذلك- أن يراعي في الاستبراء المدة المنصوص عليها، فللدجاجة ثلاثة أيام، و للبطة خمسة و للغنم عشرة، و للبقرة عشرون، و للبعير أربعون يوما.
(الثاني عشر من المطهرات: خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة):
فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها و قد مر تفصيل ذلك في الصفحة
(الصلاة)
الصلوات الواجبة في زمان الغيبة ستة أنواع:
(١) الصلوات اليومية.
(٢) صلاة الآيات.