المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٤ - أحكام صلاة الجماعة
(مسألة ٣٧٨): تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال
فلا يجوز التقدم عليه فيها. و لا بأس بالتأخر اليسير و تبطل الجماعة فيما إذا كان التأخر بحد لا تصدق- معه- المتابعة: بأن يتأخر عنه بركعة أو بركن. و يستثنى من ذلك ما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه و منعه الزحام عن الالتحاق بالإمام حتى رفع رأسه من الركوع. ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده، و يلتحق بالإمام في سجوده.
(مسألة ٣٧٩): إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد أن الامام قد ركع أو سجد فبان خلافه
لزمه- على الأحوط- أن يرجع و يتابع الإمام في ركوعه أو سجوده: و الأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام و أن أتى به في ركوعه أو سجوده الأول.
(مسألة ٣٨٠): إذا رفع المأموم رأسه من الركوع- باعتقاد أن الامام قد رفع رأسه
لزمه العود إليه لمتابعة الامام و لا تضره زيادة الركن فإن لم يرجع بطلت جماعته و ينفرد في صلاته كما إذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا، و كذلك الحال في السجود.
(مسألة ٣٨١): إذا رفع المأموم رأسه من السجود، فرأى الإمام ساجدا، و اعتقد أنها السجدة الأولى فسجد للمتابعة،
ثم انكشف أنها الثانية حسبت له سجدة ثانية، و لا تجب عليه السجدة الأخرى.
(مسألة ٣٨٢): إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة، و اعتقد أنها الثانية فسجد،
ثم انكشف أنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية، و لزمته سجدة أخرى مع الامام.