المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥ - التقليد
إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
(مسألة ٣): عمل العامي من غير تقليد و لا احتياط باطل،
إلا إذا تحقق معه أمران:
(١) موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه.
(٢) تحقق قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة. و الأحوط- مع ذلك كله- أن يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله.
(مسألة ٤): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
(١) أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
(٢) أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله، و تطمئن النفس به.
(٣) أن يرجع إلى الرسالة العلمية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.
(مسألة ٥): إذا مات المجتهد و لم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة
فإن أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحة.
بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا و ذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول و لكن المجتهد