المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤ - (أحكام ذات العادة)
المبتدئة:
هي التي ترى الدم لأول مرة.
المضطربة:
(و يطلق عليها المتحيرة أيضا) هي التي تكررت رؤيتها للدم و لكنها لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد.
الناسية:
هي التي كانت لها عادة و نسيتها.
(أحكام ذات العادة)
(مسألة ٥١): ما تراه المرأة أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين من حمرة أو صفرة فهو حيض،
و ما تراه من صفرة في غير ذلك مع رؤية الدم أيام عادتها فليس من الحيض. و على هذا الأساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين أو أكثر مع احتمالها تعجيل وقتها أو مع تأخير وقتها و إن لم يكن الدم بصفات الحيض، فإن لم يكن أقل من ثلاثة أيام كان حيضا، و إن انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات منها في أيام الدم من الصلاة.
(مسألة ٥٢): ذات العادة العددية فقط تتحيض برؤية الدم إذا كان بصفات الحيض
فإن استمر ثلاثة أيام كان حيضا، و إن لم يستمر أو لم يكن الدم بصفات الحيض فهو استحاضة، و إن تجاوز الدم بصفة الحيض عدد العادة و لم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضا. و إن تجاوزها كان مقدار العادة حيضا و الباقي استحاضة.
(مسألة ٥٣): ذات العادة العددية فقط إذا رأت ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأت بصفة الاستحاضة و لم يتجاوز المجموع العشرة