المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠١ - (الثامن) (ابن السبيل)
(الرابع): المؤلفة قلوبهم،
و هم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الإسلام، أو يعاونون المسلمين باعطائهم الزكاة، أو يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم، و طائفة من المسلمين يتقوى إسلامهم بذلك.
(الخامس): العبيد تحت الشدة،
فيشترون من الزكاة و يعتقون.
(السادس): الغارمون،
فمن كان عليه دين و عجز من أدائه:
جاز أداء دينه من الزكاة، و إن كان متمكنا من إعاشة نفسه و عائلته سنة كاملة بالفعل أو القوة.
(مسألة ٥٥٤): يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام
و إلا لم يجز أداؤه من الزكاة، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط. و كذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا و تمكن المديون من ذلك من دون حرج.
(مسألة ٥٥٥): لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين،
بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة.
(السابع): (سبيل الله):
كتعبيد الطرق، و بناء الجسور، و المستشفيات و ملاجئ للفقراء، و المساجد، و المدارس الدينية، و نشر الكتب الإسلامية، و غير ذلك من المصالح العامة.
(الثامن): (ابن السبيل)
و هو المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته، و لا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده، و إن كان غنيا فيه: