المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٧ - شرائط المتبايعين
(مسألة ٦٤٤): لو لم يكن العوضان من جنس واحد،
جاز أخذ الزيادة كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة.
(مسألة ٦٤٥): لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد.
فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن. كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها.
(مسألة ٦٤٦): تعتبر الحنطة و الشعير من جنس واحد في باب الربا،
فلا يجوز بيع من من أحدهما بمنين من الآخر، و كذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن من الحنطة نسيئة.
(مسألة ٦٤٧): تحرم المعاملة الربوية حتى مع غير المسلم.
نعم إذا كان حربيا أو ذميا يجوز في شريعته الربا جاز أخذ الزيادة منه بقصد الاستنقاذ. و الأحوط استحبابا ترك المعاملة الربوية بين الوالد و ولده و كذا بين الزوجين.
شرائط المتبايعين
(مسألة ٦٤٨): يشترط في المتبايعين ستة أمور:
(١) البلوغ.
(٢) العقل.
(٣) الرشد.
(٤) القصد، فلا يصح بيع المجنون، و السفيه و الهازل.
(٥) الاختيار.