المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٢ - النقد و النسيئة
(مسألة ٦٦٧): لا يجوز بيع سنبل الحنطة و الشعير و غيرهما بما يحصل منه،
و أما بيعه بغيره، و لو كان من جنسه فلا بأس به.
النقد و النسيئة
(مسألة ٦٦٨): يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من الآخر في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال.
و تسليم الدار و الأرض و نحوهما هو أن يخلي البائع بينها و بين المشتري. بحيث يتمكن من التصرف فيها. و تسليم الفرش و اللباس و نحوهما هو جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر.
(مسألة ٦٦٩): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل
بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة و النقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح.
(مسألة ٦٧٠): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل.
نعم لو مات و ترك مالا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
(مسألة ٦٧١): يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل.
و لو لم يتمكن المشتري من أدائه فلا بد للبائع من إمهاله، أو فسخه للبيع و ارجاع شخص المبيع، إذا كان موجودا.
(مسألة ٦٧٢): إذا باع مالا نسيئة بزيادة شيء كنصف العشر مثلا على قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته،
و لم يعلمه البائع بها بطلت