المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢١ - فروع قاعدة الإلزام
فروع قاعدة الإلزام
(الأول): يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة،
و لا يعتبر عند الإمامية و عليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل عقده، و عندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام.
(الثاني): الجمع بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو اختها في النكاح باطل عند العامة،
و صحيح على مذهب الشيعة، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على بنت الأخ أو الاخت مع لحوق عقدها على اجارة العمة أو الخالة، و عليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو اختها في النكاح بطل، فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الالزام.
(الثالث): تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة،
و لا تجب على مذهب الخاصة، و على ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة. و عليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها و كان الطلاق رجعيا و ان تزوجت من شخص آخر. و كذلك الحال لو تشيع زوجها فانه يجوز له أن يتزوج باختها أو نحو ذلك، و لا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها.
(الرابع): لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه
كما انه لو طلق جزء من زوجته كاصبع منها مثلا وقع