المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٢ - أحكام الشفعة
بالثمن المقرر له في البيع، و يسمى هذا الحق بالشفعة.
(مسألة ٧٠٦): تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة،
كالأراضي، و الدور، و البساتين بلا إشكال، و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب، و الحيوان و فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان أقواهما الأول فيما عدا السفينة، و النهر، و الطريق، و الحمام، و الرحى، فإنه لا تثبت فيها الشفعة.
(مسألة ٧٠٧): تختص الشفعة في غير المساكن و الأراضي بالبيع
فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة، أو الصلح، أو غيرهما فلا شفعة للشريك. و أما المساكن و الأراضي فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال و إن لم يبعد الاختصاص.
(مسألة ٧٠٨): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان،
أقربهما ذلك.
(مسألة ٧٠٩): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين
فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، و إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.
(مسألة ٧١٠): يعتبر في الشفيع الإسلام، إذا كان المشتري مسلما،
فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من كافر، و تثبت للمسلم على الكافر، و للكافر على مثله.