المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠ - (أحكام الحائض)
الصورة و إن كان يظهر مما سبق إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح:
الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد على عشرة كان جميعه حيضا. و إذا لم يكن بصفات الحيض تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و وظائف المستحاضة لاحتمال كون الصفرة من تقدم العادة أو تأخرها، و كذا إذا كان أزيد من عشرة أيام و لو لم تعلم بمصادفته أيام عادتها.
الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد على عشرة، و أياما بصفة الاستحاضة، و لو لم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها فان عليها الاحتياط في جميع أيام الدم.
الثالث: إذا رأت الدم و تجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز و علمت بمصادفته أيام عادتها لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، سواء أ كان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن.
(أحكام الحائض)
لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة و المستحبة- و لا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض، و لا يصح منها الصوم أيضا لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم الواجب، و لا يصح الطواف أيضا من الحائض بلا فرق بين الواجب منه و المندوب.