المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢ - (النفاس)
الحال بالنفساء، و لا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام.
(مسألة ٧١): لا حد لأقل النفاس
و يمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط و أكثره عشرة أيام، و الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشرة يوما الجمع بين تروك النفساء و اعمال المستحاضة.
(مسألة ٧٢): النفساء ثلاثة أقسام:
(١) التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
(٢) التي يتجاوز دمها العشرة و تكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها و الباقي استحاضة.
(٣) التي يتجاوز دمها العشرة و لا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا، و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة.
(مسألة ٧٣): إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض و تجاوز دمها عن عددها
وجب عليها الاستظهار بيوم و جاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم «و قد تقدم معنى الاستظهار في المسألة (٥٤).
(مسألة ٧٤): إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله
ففيه صورتان:
«الصورة الأولى»: أن لا يتجاوز الدم الثاني، اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول و الثاني كلاهما نفاسا