المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٨ - (الأول و الثاني، تعمد الأكل و الشرب)
فرق في الأكل و الشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه، و يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا.
(مسألة ٤٨٧): لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد،
كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره و نحو ذلك.
(مسألة ٤٨٨): لا يبطل الصوم بزرق الإبرة في العضلة أو العرق،
كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين، و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
(مسألة ٤٨٩): يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه.
بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
(مسألة ٤٩٠): لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره
أو ينزل من رأسه من الاخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم، و إلا فالأحوط تركه.
(مسألة ٤٩١): يجوز للصائم الاستياك، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه،
و عليه رطوبة، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد.
(مسألة ٤٩٢): يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل
ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف