المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١١ - الخامس السجود،
الثور، و على ورق الكرم بعد أوان أكله، و على ورق الشاي، و على قشر الجوز أو اللوز بعد انفصاله عن اللب، و على نواة التمر و سائر النوى حال انفصالها من الثمرة، و الأظهر جواز السجود على القرطاس اختيارا:
و السجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها، و السجود على التراب أفضل من السجود على غيره، و أفضل أقسامه التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية و السلام، و لا يجوز السجود على الذهب و الفضة و سائر الفلزات، و على القير و الزفت، و على الزجاج و البلور، و على ما ينبت على وجه الماء، و على الرماد و الفحم، و غير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها، و الأحوط أن لا يسجد على الخزف و الآجر، و على الجص و النورة بعد طبخهما، و على العقيق و الفيروزج، و الياقوت و الماس و نحوها، و إن كان الأظهر جواز السجود على جميع ذلك.
(مسألة ٣٠٣): لا يجوز السجود على ما يؤكل في بعض البلدان
و إن لم يؤكل في بلد آخر.
(مسألة ٣٠٤): إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه، أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك
سجد على ثوبه فإن لم يتمكن منه أيضا سجد على ما لا يجوز السجود عليه اختيارا كالذهب و الفضة و نحوهما، أو سجد على ظهر كفه.
(مسألة ٣٠٥): إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه
لزمه أن يجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فلو رفع رأسه فالأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد اتمامها.